ـ [عامر بن بهجت] ــــــــ [05 - 03 - 06, 10:04 م] ـ
فتوى الشيخ سامي السويلم
فضيلة الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم (مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
السؤال: ما حكم عقود الصيانة للأجهزة التي تجريها شركات تختص بالصيانة فقط؟
مع العلم أن الصيانة تكون عند حصول الخلل، وهي مبنية على دراسة التكاليف المتوقعة فيكون الغرر الحاصل يسيرًا نوعًا ما.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعًا لاختلاف الخدمة ذاتها.
أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة فلا يجوز؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم.
وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة؛ فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء.
أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان بلا عمل يدرأ الخطر؛ فهو تأمين تجاري بحت.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تضمين الحارس والسجان، وهذا يتضمن جواز الضمان إذا كان تابعًا لعمل يدرأ الخطر، لكن لا دليل فيه على جواز المعاوضة على الضمان استقلالًا، فيجوز بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه تبعًا لأصله ولا يجوز بيعه استقلالًا، ويجوز بيع مال العبد تبعًا للعبد، ولو كان المال من جنس الثمن ولا يخضع لشروط الصرف، في حين لا تجوز مبادلة المالين استقلالًا إلا بشروط الصرف، إلى غير ذلك من الأمثلة، والله أعلم.
ـ [عامر بن بهجت] ــــــــ [05 - 03 - 06, 10:04 م] ـ
فتوى2 الشيخ سامي السويلم
فضيلة الشيخ
تحية طيبة و بعد
حرصًا مني على الكسب الحلال أود من سيادتكم إظهار مشروعية فكرة مشروع أود القيام به في بلدي مصر، وهو عمل شركة صيانة لأجهزة الكومبيوتر تقوم على ما يلي:
يقوم الشخص الذي يود عمل صيانة لأجهزته بدفع مبلغ من المال كمقدم للتعاقد، و يتم تحصيل مبلغ شهري نظير القيام بزيارة دورية للشخص (المشترك) وعمل الصيانة اللازمة لجهاز، كما أنه في حالة حدوث أي تلف لأي جزء من مكونات الجهاز (و ذلك بعد مرور 3 أشهر من التعاقد) تقوم الشركة بتغيره للمشترك مجانًا، علمًا بأن الشركة ليست البائع الأصلي للجهاز.
وقد سألنا في العديد من الجهات التي تصدر الفتاوى، مثل: دار الإفتاء المصرية، وإفتاء الأزهر الشريف، والتي أجازت المشروع وأقرت به؛ على أساس أن المشروع يندرج تحت مبدأ التكافل.
ومن الناحية الأخرى سألنا على موقع Islam online ، و قد أجاب لنا مجموعة من الباحثين على عدم مشروعية المشروع على أساس أنه يندرج تحت"التأمين التجاري"المحرم.
فهل إذا بذلنا مجهودًا في الصيانة يكون المشروع حلالًا؟ على أساس النية في بذل المجهود، مع عدم الأخذ بنية المتعاقد معه في احتمالية كونه يتجنب القدر - أي ينوى عمل نوع من التأمين -.
وإذا لم يكن هذا العمل حلالًا، فما هي البدائل الممكنة في هذا العمل؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت المكونات التي يتم تغييرها وفق العقد هي التي يتم صيانتها قبل تلفها، وكانت الصيانة من شأنها عادة تقليل احتمال تلف هذه المكونات أو تعطلها، فلا حرج _إن شاء الله_ في الصيغة المذكورة، لكن ربما لا تتوافر هذه الشروط في مكونات الحاسب الآلي الشخصي بالشكل المطلوب، وفي هذه الحالة يفضل البحث عن صيغة بديلة.
ومن البدائل الممكنة:
-ألا يكون تغيير المكونات مجانًا، وإنما بتخفيض 25 - 30% مثلًا من الثمن، على ألا يتجاوز التخفيض ثلث ثمن المثل لإبقاء الغرر في دائرة القليل المغتفر.
-أن يكون التوصيل والتركيب مجانًا، وأما ثمن القطع فيتحملها المشترك (ولو مع التخفيض كما سبق) .
-أن يكون الإصلاح مجانًا إذا أمكن إصلاح القطع دون تغييرها.
-إذا كان من عناصر الصيانة الحماية من الفيروسات، فيمكن أن تضمن الشركة تبديل أي قطع تتضرر من الإصابة بفيروس، طالما كانت الشركة تقوم بمتابعة دورية للأجهزة والتأكد من سلامة وأداء برامج الحماية التي تثبتها للمشترك وتحدِّثَها أولًا بأول.
والمقصود أن الضمان يشرع إذا كان تابعًا للصيانة الوقائية، بحيث تكون الصيانة وقاية حقيقية من العطل أو التلف.
أما إذا كانت الصيانة مجرد زيارة دورية لا تؤدي إلى استبعاد حدوث التلف، فالضمان في هذه الحالة يأخذ حكم التأمين التجاري، والله _تعالى_ هو المطلع على الحقائق ولا تخفى عليه خافية.
فإن غلب على ظنك أن الصيانة التي تقدمها من النوع الأول فالضمان جائز _إن شاء الله_ تبعًا لها، وإلا لم يكن مشروعًا.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)