ـ [طلال العولقي] ــــــــ [07 - 03 - 06, 12:11 ص] ـ
كتاب الجهاد:
1 -مقدار الخراج يتغير بتغير الأزمنة لأنه أجرة.
2 -ليس لأحد تغيير أجرة الخراج مالم يتغير السبب لأنه حكم وضعه إمام.
3 -عقد الذمة لا يصح إلا من الامام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد، فلا يفتات على الامام فيه.
4 -تهّود النصراني الذمي أو تنصّر اليهودي الذمي حكمه يشبه المرتد؛ لأنه انتقل إلى دينٍ باطل.
فيُراجع أن يقبل الاسلام أو يعود إلى دينه الأول. فإن أباهما هدد وضرب وحبس.
5 -ينتقض العهد للذمي إذا أضر بضرر يعم المسلمين.
6 -نقض العهد للذمي يختص به، ولا يختص بأهله.
يليه - إن شاء الله - كتاب البيوع
أسعدُ بتوجيهكم ونصحكم.
وفق الله الجميع.
ـ [أبو المقداد] ــــــــ [24 - 03 - 06, 12:43 ص] ـ
بارك الله فيك ...
بانتظار البقية ..
ـ [طلال العولقي] ــــــــ [24 - 03 - 06, 04:36 ص] ـ
بارك الله فيك أبا المقداد وفقهنّا الله وإياك في الدين وعَلّمنا التأويل.
كتاب البيع
1-المقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قُصد فيه التملك أيضًا.
2 -حالة المجلس كحالة العقد، فيصح قبول العقد متراخيًا.
3 -تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ لعدم التعبد فيه.
4 -إجارة المؤجر جائزة؛ فصح تأجير أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام.
5 - (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون لأن ماءها لا يملك، .. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه.
السؤال: ما وجه الاستدراك؟ -أفيدونا أفادكم الله-.
6 -اشتداد الحب هو غاية بيعه، فصحّ بيع الحب المشتد في سنبله.
7 -الخيار حقٌ للعاقد، يسقط بإسقاطه.
8 -تحرم الفرقة خشية الفسخ.
9 -إن وليت مدة العقد بشهر من الآن؛ لم يصح خيار الشرط لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها.
10 -للمشتري نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبها في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه.
11 -نماء المبيع المتصل كالسمن لا يصح في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه المبيع المتصل يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.
12 -عقد البيع يقتضي السلامة؛ فإن كسر بيضًا بعد شراءه فوجده فاسدًا فله أرش كسره إن أمسك المبيع، وإن ردّ المبيع رد أرش كسره.
يتبع ومن الله الحول والطول