فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36475 من 82138

(السنن) وأبو العباس في (التجريد) مع إسقاط جملة: (ويمسح عليها) (1) . 28 - أخرج البخاري ومسلم وابن حزم والطحاوي وابن الجوزي والبيهقي - واللفظ للأول - قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) قال: تخلف النبي (صلى الله عليه وآله) عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:"ويل للأعقاب من النار"مرتين أو ثلاثا. وفي لفظ الطحاوي: فنادى بلال:"ويل للأعقاب من النار" (2) . أقول: على الرغم من استدلال القوم بهذا الخبر على وجوب الغسل إلا انه ظاهر في المسح، بل وصريح فيه كما تقدم. 29 - رواية رفاعة بن رافع (حديث المسئ في صلاته) ، وهو حديث طويل ومن أشهر الأحاديث في الباب، وقد أشرنا إليه سابقا فإليك بأسانيده: قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل: نا يوسف بن موسى: نا هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال - واللفظ لأبي الوليد - قالا: أنبأنا همام: نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ... قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) - أو رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس ونحن حوله - إذ دخل عليه رجل فاستقبل القبلة وصلى فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى القوم ... إلى: (فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) :"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويثني عليه" (3) و ... وأخرجه الدارمي عن أبي الوليد بإسناده المذكور والطحاوي عن محمد بن

(1) المصنف (عبد الرزاق) 1: 202، صحيح البخاري 1: 57/ 166، سنن النسائي 1: 80، التجريد الصريح 1: 25. (2) صيح البخاري 1: 56/ 163، صحيح مسلم 1: 131/ 27، المحلى 2: 56، السنن الكبرى 1: 68. (3) سنن الدارقطني 1: 96.

خزيمة عن الحجاج بن المنهال (1) . وأخرجه الطبراني في (الكبير) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن المنهال، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه (2) . وقال البيهقي: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أو أبو عبد الله الحافظ: حدثنا علي بن حمشاذ: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق السند بمثل ما تقدم - وفيه:"ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين" (3) . وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده المذكور. ولفظ ابن حزم هكذا:"إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين". ونقله فقهاء القوم في كتبهم (4) . وذكره السيوطي في تفسيره. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) بعدة أسانيد: الأول: حدثنا علي بن حمشاذ العدل: حدثنا علي بن عبد العزيز: حدثنا الحجاج بن المنهال ... وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله، ثم صححه على شرط البخاري ومسلم. الثاني: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن نصر الخولاني قال: قرأ علي بن وهب: أخبرك داود بن قيس: حدثنا علي بن يحيى بن خلاد: حدثنا أبي عن عمه ... الحديث بطوله. الثالث: أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي: أنبأنا أبو الموجه: أنبانا عبدان: أنبانا عبد الله: أنبأ داود ... مثل ذلك. الرابع: حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير، أبو بكر محمد بن

(1) سنن الدارمي 1: 305، شرح معاني الآثار 1: 35. (2) المعجم الكبير 5: 37/ 4525. (3) السنن الكبرى 1: 44 و 2: 345. (4) المحلى 2: 56، سنن ابن ماجة 1: 156/ 460، الدر المنثور 2: 262، المجموع 1: 418، تلخيص الحبير 1: 359، نيل الأوطار 1: 168.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت