فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36449 من 82138

= [س] ، [ع] الإنصاف 1: 170 [ك] ، [ن] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 342 وروح المعاني 6: 65 [ق] البحر الزخار 1: 66 [ر] المحلى 2: 58. (1) صحيح مسلم 1: 141/ 81، سنن الترمذي 1: 170/ 100، سنن النسائي 1: 76. (2) صحيح البخاري 1: 66/ 205. (3) صحيح مسلم 1: 142/ 84، سنن ابن ماجة 1: 186/ 561. (4) سنن أبي داود 1: 39/ 146، السنن الكبرى 1: 62. (5) أحكام القرآن 2: 351. (6) المقدمات 1: 14.

تكلم فيه، وقال أبو عمرو بن عبد البر: إنه معلول) (1) . أقول: لا شك في أن الله أمرنا بالمسح على الرأس، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس يقينا. وليت شعري كيف يترك القوم وظيفتهم المتيقنة لأمثال خبر المغيرة ابن شعبة مع أنه محتمل التأويل، لأنه ليس ببعيد أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يزيل الغبار عن عمامته أو أراد أن يصلحها، فتوهم بعض الحاضرين من أمثال المغيرة وبلال وغيرهما أنه يمسح عليها، كما يشعر بالأول كونه في السفر، وبالثاني قول المغيرة في لفظ: (ومسح بناصيته وجانبي عمامته) [أ] ، وفي لفظ آخر عنه: (وضع يده على عمامته) [ب] (2) . وقد تفطن لخطئهم بعض أكابر الصحابة، مثل جابر (رضي الله عنه) ، فقد روي عنه أنه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسر العمامة عن رأسه، ومسح على ناصيته، وكأن بلالا (رضي الله عنه) كان بعيدا منه فظن أنه مسح على العمامة، حين لم يضعها عن رأسه (3) . الثاني: الإجزاء إذا لبسها على الطهارة، قياسا على الخف. وهو محكي عن الأوزاعي [أ] وأبي ثور [ب] وفي رواية عن أحمد بن حنبل [ج] (4) . الثالث: الإجزاء إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. حكى شارح الترمذي هذا القول بدون ذكر القائل (5) . الرابع: الإجزاء إذا كانت محنكة. وهو مروي عن سفيان الثوري [أ] والأوزاعي [ب] وإسحاق بن راهويه [ج] وأحمد بن حنبل [د] وبعض أصحابه [ه‍] (6) .

(1) الفتوحات المكية 1: 446، بداية المجتهد 1: 10. (2) [أ] ، [ب] أحكام القرآن (الكيا الهراسي) 3: 43 [أ] سنن النسائي 1: 77 [ب] سنن البيهقي 1: 58. (3) المبسوط (السرخسي) 1: 101. (4) [أ] ، [ب] المجموع 1: 407 [أ] البحر الزخار 1: 66. [ب] تحفة الأحوذي 1: 355، حلية العلماء 1: 151 [ج] الميزان الكبرى 1: 117، رحمة الامة 1: 18، روح المعاني 6: 65، المغني (ابن قدامة) 1: 340، الشرح الكبير 1: 183. (5) تحفة الأحوذي 1: 348. (6) [أ] ، [ب] ، [ج] بداية المجتهد 1: 13 [د] روح المعاني 6: 65، رحمة الامة 1: 18، الميزان 1: 117 =

الخامس: الإجزاء إذا مسحها مع الناصية. وهذا أيضا محكي عن الثوري [و] وعن مالك بن أنس [ز] وابن المبارك [ح] والشافعي [ط] ومن تابعه من الشافعية [ي] وقد نسب إلى أبي حنيفة [ك] (1) . السادس: الإجزاء للمعذور. وهو المنسوب إلى أبي حنيفة [أ] وأصحابه [ب] ومالك [ج] والشافعي [د] وأتباعه [ه‍] (2) . والمراد من العذر في هذا القول: ما يعم المشقة والعسر والحرج، وإلا فإن أكثر القائلين بغيره من الأقوال جوزوا للمضطر المسح على العمامة. والقائلون بهذه الأقوال الخمسة منهم من استند إلى خبر المغيرة بن شعبة، ومنهم من استدل بحديث السرية، ومنهم من قاسها على الخفين. السابع: عدم إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا. ادعى الآلوسي اتفاق الأئمة على هذا القول (3) . ونسبه الطنطاوي إلى الجمهور (4) . وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) [أ] وابن عمر [ب] وجابر [ج] وعروة بن الزبير [د] والشعبي [ه‍] والنخعي [و] والقاسم بن سلام [ز] ، وهو محكي عن أبي حنيفة [ح] وغيره من أصحاب الرأي [ط] ، وهو قول مالك [ي] وأصحابه [ك] والشافعي [ل] وأكثر من تابعه [م] وأبي حيان [ن] والحسن بن صالح [س] وأكثر العترة [ع] (5) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت