= والبحر الزخار 1: 66، المجموع 1: 407 [ه] المغني (ابن قدامة) 1: 342، الشرح الكبير 1: 183، الإنصاف (المرداوي) 1: 185، حلية العلماء 1: 151. (1) [و] إلى [ط] و [ك] نيل الأوطار 1: 166 [ز] ، [ط] ، [ك] الفتاوى الكبرى 1: 55 [و] إلى [ط] سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 1: 346 [و] ، [ز] حلية العلماء 1: 151 [ط] ، [ي] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43 [ط] البحر الزخار 1: 66 [ي] المجموع (النووي) 1: 407، 408، مفاتيح الغيب 6: 164، مغني المحتاج 1: 60. (2) [أ] ، [ج] ، [د] الميزان الكبرى 1: 117، رحمة الامة 1: 18. [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57 [ج] الفتاوى الكبرى 1: 54، المقدمات 1: 14 [ه] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43. (3) روح المعاني 6: 65. (4) الجواهر في التفسير 2: 129. (5) [أ] إلى [ز] و [ط] ، [ي] المجموع 1: 407 [ط] ، [ي] ، [ل] ، [س] أحكام القرآن (الجصاص) : 2 =
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله:"إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة" (1) . وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه (2) . واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) (3) . وبخبر جابر المتقدم. ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (4) . وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه (5) . وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء) . وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) (6) . وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) (7) .
= 351 [د] إلى [ي] و [ل] تحفة الأحوذي 1: 345، 346 [ب] ، [ه] ، [والمصنف (ابن أبي شيبة) 1: 24 [ح] ، [ي] ، [ل] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1: 13، الميزان الكبرى 1: 117 ورحمة الامة 1: 18 [ج] ، [ي] الموطأ 1: 35 [ي] الام 1: 22 [ط] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57، الفتاوى الهندية 1: 6 والمبسوط (السرخسي) 1: 101 [ع] البحر الزخار 1: 66 [ي] المدونة الكبرى 1: 16 [ك] المقدمات (ابن رشد) 1: 14 [م] المجموع 1: 408، مفاتيح الغيب 6: 164 وفتح العزيز 1: 426، مغني المحتاج 1: 60 [ن] البحر المحيط 3: 437. (1) مسند الإمام زيد: 74. (2) الاعتصام بحبل الله المتين 1: 214. (3) نيل الأوطار 1: 166، تحفة الأحوذي 1: 345. (4) المنتقى 1: 96/ 258، السنن الكبرى 1: 61. (5) المصنف 1: 23. (6) سنن الترمذي 1: 173/ 102، الموطأ 1: 35 والمصنف (العبسي) 1: 23، السنن الكبرى 1: 61، كشف الغمة عن جميع الامة 1: 37. (7) كشف الغمة 1: 45.
ثم إنه ليس من البعيد أن يكون كل قائل حاملا ومؤولا لأقوال من تقدم على مذهبه مما كان سببا لنقل أقوال متعددة عن شخص واحد من السلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)