فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36440 من 82138

وما رووه عنه أيضا، أنه قال:"كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح، مرة مرة" (1) . وما روي عنه أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله) :"أن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة" (2) . وما روي عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ ... قال: ومسح برأسه واذنيه مسحة واحدة (3) . وما روي عن عثمان بن عفان، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح رأسه مرة (4) . وما روي عن سلمة بن الأكوع، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فمسح رأسه مرة (5) . وما روي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح رأسه مرة واحدة (6) . قال في (الهداية) : (ولنا أن أنسا(رضي الله عنه) توضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه مرة واحدة. وقال: هذا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ) (7) . قال العسقلاني: (قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي(صلى الله عليه وآله) في المسح مرة واحدة) (8) . وقول أبي داود هذا، كان بعد ذكر خبر عثمان المتقدم في تثليث المسح (9) . وقال ابن قدامة: (ولنا أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، قال:

(1) كنز العمال 9: 444/ 26893، نقله عن ابن أبي شيبة. (2) سن الدارقطني 1: 90. (3) سنن أبي داود 1: 36/ 133. (4) سنن ابن ماجة 1: 150/ 436، سنن أبي داود 1: 31/ 132. (5) سنن ابن ماجة 1: 150/ 437. (6) سنن أبي داود 1: 36/ 132. (7) الهداية على البداية 1: 13. (8) فتح الباري 1: 209. (9) سنن أبي داود 1: 32/ 108.

ومسح برأسه مرة واحدة). متفق عليه. وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة، وقال:"هذا وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) ، من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلينظر إلى هذا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس (رضي الله عنه) وسلمة بن الأكوع والربيع، كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة. وحكايتهم لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله) إخبار عن الدوام، ولا يداوم إلا على الأفضل الأكمل) (1) . قال ابن تيمية بعد أن نقل قول أبي داود المذكور: (وأيضا، فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف، والمسح في التيمم، ومسح الجبيرة. وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل) (2) . المسألة الثالثة: في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء أما الإمامية فقد قالوا بوجوب المسح بنداوة الوضوء، وبطلان الوضوء باستئناف الماء الجديد، متمسكين في ذلك بما رووه عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) . فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث، وفيه:"وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى" (3) . ومنه ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الإسراء، وهو حديث طويل، جاء فيه:"ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك" (4) .

(1) المغني (ابن قدامة) 1: 114. (2) الفتاوى الكبرى 1: 55. (3) الكافي 3: 25/ 4، تهذيب الأحكام 1: 360/ 1083، وسائل الشيعه 1: 388، ب 15، ح 2. (4) تهذيب الأحكام 1: 76، 81/ 191 و 211، الاستبصار 1: 71/ 216، وسائل الشيعة 1: 390، ب 15، ح 5.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت