المسح فمرة واحدة. وأما خبر عثمان فمطروح، لأنه مع ضعفه معارض بالصحاح المروية عنه وعن غيره، بأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة، ولا يجدي هنا التسامح في أدلة السنن، فالمتيقن هو المتعين. الرابع: القول بالتكرار مرتين. وهو مروي عن ابن سيرين (1) . ويستدل لهذا القول بما روي عن كل من جابر بن عبد الله [أ] وعبد الله بن زيد [ب] وعبد الله بن عمر [ج] وأبي هريرة [د] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (2) . وبما روي عن ربيع بنت معوذ [ا] وعبد الله بن زيد [ب] من أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح برأسه مرتين (3) . وفيه ما في أدلة القول بالتثليث من النظر، فالكلام في الطائفة الاولى عين الكلام في الطائفة الاولى منها، وفي الثانية عين الكلام في ثانيتها. الخامس: القول بعدم استحباب التكرار، وأن المشروع في المسح هو المرة الواحدة. وهذا مروي عن ابن عمر [أ] وابنه سالم [ب] والنخعي [ج] ومجاهد [د] وطلحة بن مصرف [ه] والحكم [و] وقاسم بن محمد [ز] ونافع [ح] وأبي حنيفة [ط] ومن تابعه [ي] ومالك [عليه] وبعض الشافعية [ل] وأبي ثور [م] . قال الترمذي: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)
(1) البحر المحيط 3: 437، الجامع لأحكام القرآن 6: 89، حلية العلماء 1: 151. (2) [أ] ، [ج] سنن ابن ماجة 1: 143 و 145/ 410 و 419. [ب] صحيح البخاري 1: 55/ 158. [ج] سنن الدار قطني 1: 80. [د] سنن الترمذي 1: 62/ 43، سنن أبي داود 1: 37. (3) [ا] سنن الترمذي 1: 48/ 33، سنن ابن ماجة 1: 150/ 438، سنن أبي داود 1: 35/ 126، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 16. [ب] سنن النسائي 1: 72، سنن الدارقطني 1: 82.
ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد [ن] وسفيان الثوري [س] وابن المبارك [ع] والشافعي [ف] وأحمد [ص] وإسحاق [ق] ) (1) . وقال القرطبي: (هو قول الجمهور) (2) . وقال ابن قدامة: (قال ابن عبد البر: كلهم يقول: مسح الرأس مسحة واحدة. وقال الشافعي: يمسح برأسه ثلاثا) (3) . وقال ابن حجر: (قال أبو عبيد: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس، إلا إبراهيم التيمي) (4) . وقال أيضا: (وبه - عدم تكرار المسح - قال أكثر العلماء) (5) . واستدل لهذا القول بما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد مبينا لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ( ... فمسح برأسه، فأقبل به وأدبر مرة واحدة) (6) . وما أخرجه الترمذي وأبو داود عن ربيع بنت معوذ أنها رأت النبي (صلى الله عليه وآله) ، يتوضأ، ومسح برأسه مرة واحدة. وصححه الترمذي، ثم قال: (وقد روي من غير وجه عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنه مسح برأسه مرة) (7) . وما أخرجوه عن علي:"إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح رأسه مرة واحدة" (8) .
(1) [أ] ، [ب] ، [ج] ، [د] ، [ه] ، [و] ، [ط] ، [ك] المغني (ابن قدامة) 1: 114. [ط] ، [ك] ، [ف] ، [م] حلية العلماء 1: 150. [أ] ، [ز] ، [ح] جامع البيان 6: 124. [ط] ، [ك] ، [ص] الفتاوى الكبرى 1: 55، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 108، رحمة الامة 1: 19. [ن] .. إلى: [ق] سنن الترمذي مع شرحه: تحفة الأحوذي 1: 139. [ي] المبسوط 1: 7 والفتاوى الهندية 1: 5. [ل] رد المحتار على الدر المختار 1: 67. (2) الجامع لأحكام القرآن 6: 89. (3) المغني (ابن قدامة) 1: 114. (4) فتح الباري 1: 209. (5) تلخيص الحبير 1: 412. (6) صحيح البخاري 1: 62/ 186 و 192، صحيح مسلم 1: 129/ 18. (7) سنن الترمذي 1: 49/ 34، سنن أبي داود 1: 36/ 129. (8) سنن الترمذي 1: 67/ 48، سنن ابن ماجه 1: 150/ 435.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)