فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36436 من 82138

(1) [س] الام 1: 23، البحر الزخار 1: 64، الكشاف 1: 325، المغني، الشرح الكبير 1: 135، شرح مسلم (النووي) 1: 109، إرشاد الساري 1: 268، البحر المحيط 3: 437، روح المعاني 6: 65، إعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 87، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 344، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1: 13، تفسير المراغي 6: 62. [ص] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، المنهاج مع شرحه: (المغني) 1: 53، بداية المجتهد 1: 8، حلية العلماء 1: 148، رحمة الامة 1: 18، فقه السنة 1: 43، فتح المعين 1: 39. [ع] مختصر المزني 1: 9. [ج] ، [د] ، [ه‍] ، [ل] ، [ص] المجموع 1: 399. [م] المحلى 2: 52. [ه‍] ، [و] ، [ز] ، [ف] ، [س] نيل الأوطار 1: 154. [س] ، [ط] بداية المجتهد 1: 8. [د] ، [ه‍] ، [و] ، [ز] ، [ح] ، [ي] ، [ن] ، [س] عمدة القاري 2: 235. [ي] ، [ك] الإنصاف 1: 161، 162. (2) الام 1: 22، أحكام القرآن (الشافعي) 1: 44، فتح الباري 1: 234.

اطلق، فالمفهوم منه المسح من غير اشتراط للاستيعاب. وانضم إليه أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح الناصية وحدها) (1) . والشوكاني الذي نسب إلى الزيدية، ينقل عن التفتزاني قائلا: (إن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت(الباء) في الممسوح كان ذلك الحكم، أعني: عدم الاستيعاب في الممسوح). ثم يستمر الشوكاني قائلا: (والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي. والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل جميع أجزاء المفعول، كما لا تتوقف في قولك:(ضربت عمروا) على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض. وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بمجرد المباشرة. ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم) (2) . وقال العيني ناقلا عن بعض أكابر الحنفية: (قال أبو بكر الرازي في الأحكام: قوله تعالى: *(وامسحوا برؤوسكم) * يقتضي مسح بعضه، وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، وإن كان قد يجوز دخولها في بعض المواضع صلة، فتكون ملغاة، ويكون وجودها وعدمها سواء، ولكن لما أمكن ههنا استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤها، فلذلك قلنا: إنها للتبعيض. والدليل على ذلك أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائط، كان معقولا مسحها ببعضه، دون جميعه، ولو قلت: مسحت الحائط، كان المعقول مسح جميعه، دون بعضه. فوضح الفرق بين إدخالها وإسقاطها في العرف واللغة. فإذا كان كذلك،

(1) المجموع 1: 399. (2) نيل الأوطار 1: 155.

تحمل (الباء) في الآية على التبعيض توفية لحقها وإن كانت في الأصل للإلصاق، إذ لا منافاة بينهما، لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض المفروض. والدليل على أنها للتبعيض: ما روى عمر بن علي بن مقدم، عن إسماعيل بن حماد، عن أبيه حماد، عن إبراهيم، في قوله: * (وامسحوا برؤوسكم) * قال: إذا مسح بعض الرأس أجزأه. قال: فلو قال: (وامسحوا رؤوسكم) كان الفرض مسح الرأس كله، وقد كان من أهل اللغة مقبولا القول فيها. ويدل على أنه قد اريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس، والاقتصار على البعض، وهذا هو إستعمال اللفظ على التبعيض، فحينئذ إحتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده. فإن قلت: لو كانت للتبعيض لما جاز أن يقال: مسحت برأسي كله، كما لا يقال: مسحت ببعض رأسي كله. قلت: قد بينا أن حقيقتها إذا اطلقت التبعيض، مع احتمال كونها ملغاة، فإذا قال: مسحت برأسي كله، علمنا أنه أراد أن تكون (الباء) ملغاة، نحو قوله تعالى: * (مالكم من إله غيره) *. فإن قلت: قال ابن جني وابن

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت