(بَاب لَا تصح الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة)
التِّرْمِذِيّ: عَن عَمْرو بن خَارِجَة عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه خطب على نَاقَته وَأَنا تَحت (جِرَانهَا) وَهِي تَقْصَعُ بجرتها وَإِن لُعَابهَا يسيل بَين كَتِفي فَسَمعته يَقُول:"إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه، أَلا لَا وَصِيَّة لوَارث، وَالْولد للْفراش وللعاهر الْحجر". حَدِيث حسن صَحِيح.
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة".