فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 762

(بَاب لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم لَا فِي صَلَاة سر وَلَا جهر)

مُسلم: / عَن عَطاء بن يسَار أَنه أخبرهُ أَنه سَأَلَ زيد بن ثَابت عَن الْقِرَاءَة مَعَ الإِمَام فَقَالَ:"لَا قِرَاءَة مَعَ الإِمَام فِي شَيْء". وَكفى بزيد بن ثَابت قدوة.

وروى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي نعيم وهب بن كيسَان أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول:"من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن فَلم يصل إِلَّا أَن يكون وَرَاء الإِمَام"

قَالَ ابْن عبد الْبر: رَوَاهُ يحيى بن سَلام صَاحب التَّفْسِير عَن مَالك، عَن أبي نعيم وهب بن كيسَان، عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

وَحكى الْخطابِيّ:"أَن عبد الله بن شَدَّاد روى مُرْسلا عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة". والمرسل عندنَا حجَّة.

فَإِن قيل: روى فِي حَدِيث سَمُرَة:"كَانَ لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سكتتان، سكتة بعد الدُّخُول فِي الصَّلَاة، وسكتة بعد الْقِرَاءَة". وَلَا فَائِدَة فِي ذَلِك إِلَّا ليقْرَأ الْمُؤْتَم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت