مَالك: عَن نَافِع (عَن ابْن عمر:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي".
البُخَارِيّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى أَن تبَاع ثَمَرَة النّخل حَتَّى تزهو". قَالَ (أَبُو عبيد الْهَرَوِيّ) : حَتَّى تحمر. (وَفِي رِوَايَة:"قيل وَمَا تزهو قَالَ تحمار) أَو تصفار".
(بَاب لَا بَأْس بِبيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)
البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من"