فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 762

(بَاب من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ فَهُوَ حر".

وَعنهُ: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ:"إِذا ملك الرجل عمته، أَو خَالَته، (أَو أَخَاهُ) ، أَو أُخْته، فقد عتقوا عَلَيْهِ".

وَقد روى هَذَا عَن عمر، وَعبد الله بن مَسْعُود، وَهُوَ قَول الْحسن، وَجَابِر، وَالشعْبِيّ، وَالزهْرِيّ، وَالْحكم، وَحَمَّاد، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَأحمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

(بَاب إِذا قَالَ كاتبتك على كَذَا فَقبل صَحَّ، وَإِذا أدّى عتق)

قَالَ الله تَعَالَى: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا} ، فَظَاهر الْآيَة يَقْتَضِي جَوَاز الْكِتَابَة من غير شَرط الْحُرِّيَّة، ويتضمن الْحُرِّيَّة لِأَن الله تَعَالَى لم يقل: فكاتبوهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت