(بَاب / لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"قطع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم".
النَّسَائِيّ: عَن مُجَاهِد، عَن أَيمن قَالَ:"لم تكن تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَقِيمَته (يَوْمئِذٍ) دِينَارا".
الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"كَانَ قيمَة الْمِجَن الَّذِي قطع فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عشرَة دَرَاهِم".
ابْن مَاجَه: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا من مزينة