فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 762

(بَاب(الْأَقْرَاء الْحيض)

لِأَنَّهَا لَو كَانَت الْأَطْهَار - فَإِذا طَلقهَا وَهِي طَاهِر فَحَاضَت بعد ذَلِك بساعة فَحسب (ذَلِك) لَهَا قرءا مَعَ قرءين (مُتَتَابعين) - كَانَ عدتهَا قرءين وَبَعض (قرء) ، وَإِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: / {ثَلَاثَة قُرُوء} .

فَإِن قيل: فقد قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} ، وَالْأَشْهر جمع (شهر) ، وَأقله ثَلَاثَة، وَمَعَ هَذَا فأشهر الْحَج شَهْرَان وَبَعض الثَّالِث.

قيل لَهُ: لم يقل فِي الْحَج ثَلَاثَة أشهر، وَلم يحصره بِعَدَد، فَلذَلِك كَانَ الْأَمر على مَا ترى. وَأما هَذَا فقد حصره بِعَدَد، فَصَارَ كَقَوْلِه تَعَالَى ك {إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر} ، وَلَيْسَ فِي إِلْحَاق الْهَاء دَلِيل على أَن الْقُرْء الطُّهْر، لِأَن الشَّيْء إِذا كَانَ لَهُ اسمان مُذَكّر ومؤنث، فَإِذا جمع بالمذكر أثبت الْهَاء، وَإِن جمع بالمؤنث أسقط الْهَاء. فَإِذا جمع بالحيضة سَقَطت الْهَاء فَقيل ثَلَاث حيض، وَإِذا جمع بالقرء أثبت الْهَاء فَقيل ثَلَاثَة قُرُوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت