فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 762

أولى، لِأَن ابْن شهَاب أتقن وأحفظ من هِشَام، وَيجوز أَن يكون معنى خذيها"ابتاعيها"، كَمَا يَقُول الرجل لصَاحبه: بكم أخذت هَذَا العَبْد؟ يُرِيد بكم ابتعته، وكما يَقُول الرجل (للرجل) :"خُذ هَذَا العَبْد بِأَلف، يُرِيد بذلك البيع". وَلم يبين رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي قَوْله:"واشترطي"مَا تشْتَرط، فَيجوز أَن يكون أَرَادَ"واشترطي مَا يشْتَرط فِي الْبياعَات الصِّحَاح"وَالله أعلم.

(بَاب يجوز بيع الْكَلْب وَيكرهُ)

لِأَنَّهُ منتفع بِهِ حراسة واصطيادا؟ قَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا علمْتُم من الْجَوَارِح مكلبين} .

فَإِن قيل:"نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن".

قيل لَهُ: هَذَا كَانَ فِي زمن كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر فِيهِ بقتل الْكلاب، وَكَانَ الِانْتِفَاع بهَا يَوْمئِذٍ محرما، ثمَّ بعد ذَلِك رخص فِي الِانْتِفَاع بهَا.

الطَّحَاوِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت