فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 762

فَكَذَلِك لمن بعده، لِأَن الشَّهَادَة إِنَّمَا هِيَ أَمر يتضمنه الشَّاهِد للْمَشْهُود لَهُ، فَلهُ أَن لَا يتَضَمَّن / ذَلِك.

وَقد يحْتَمل غير هَذَا أَيْضا، فَيكون قَوْله:"أشهد على هَذَا غَيْرِي" (أَي) أَنا الإِمَام وَالْإِمَام لَيْسَ من شَأْنه أَن يشْهد إِنَّمَا من شَأْنه أَن يحكم. وَفِي قَوْله:"أشهد على هَذَا غَيْرِي"دَلِيل على صِحَة العقد.

(بَاب الْعُمْرَى جَائِزَة للمعمر لَهُ حَال حَيَاته ولورثته بعد مماته)

مُسلم: عَن أبي الزبير عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ (قَالَ) قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم لَا تعمروها وَلَا تفسدوها، فَإِنَّهُ من عمرى فَهِيَ للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا ولعقبه". وَهَذَا قَول سُفْيَان وَأحمد وَإِسْحَاق.

(بَاب لَا بُد فِي لُزُوم الْوَقْف من حكم الْحَاكِم)

الطَّحَاوِيّ: عَن عَطاء بن السَّائِب قَالَ:"سَأَلت شريحا عَن رجل جعل دَاره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت