فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 762

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ:"هَذَا حَدِيث مَعْلُول، لم يسْندهُ عَن ثَوْر بن يزِيد غير الْوَلِيد بن مُسلم، وَقَالَ: سَأَلت أَبَا زرْعَة ومحمدا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيح". وَإِن صَحَّ فنحمله على الِاسْتِحْبَاب لَا على الْإِيجَاب، وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ وَأحمد وَدَاوُد وَالْأَوْزَاعِيّ رَحِمهم الله.

(بَاب لَا يشْتَرط إِكْمَال الطَّهَارَة قبل لبس الْخُف)

لِأَن الْخُف مَانع حُلُول الْحَدث بالقدم، فيراعى كَمَال الطَّهَارَة وَقت الْمَنْع، (وَهُوَ) وَقت الْحَدث.

فَإِن قيل: صَحَّ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ:"كنت مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي سفر فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه فَقَالَ: دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين"وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ: عَن أبي بكرَة رَضِي الله عَنهُ:"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رخص للْمُسَافِر / ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا". فعقب (إنْشَاء) اللّبْس للطَّهَارَة، وَهَذَا ظَاهر فِي تَكْمِيل الطَّهَارَة قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت