فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 762

"لَا يحل لأحد (أَن) يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفسه". قَالَ: وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله على الْمُسلمين (من) مَال الْمُسلم. وَمَا رُوِيَ خلاف هَذَا فَهُوَ مَحْمُول على حَالَة الضَّرُورَة.

(بَاب يجوز لبس الْخَاتم لغير ذِي سُلْطَان)

مَالك: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يلبس خَاتمًا من ذهب، ثمَّ قَامَ فنبذه، وَقَالَ: لَا ألبسهُ أبدا، فنبذ النَّاس خواتيمهم". وَهَذَا يدل على أَن الْعَامَّة كَانَت تلبس الخواتيم.

(بَاب التَّخَتُّم فِي الْيَسَار)

الطَّحَاوِيّ: عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه:" (أَن) الْحسن وَالْحُسَيْن كَانَا يتختمان فِي يسارهما. وَابْن الْحَنَفِيَّة كَانَ يتختم فِي يسَاره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت