فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 762

فَإِن قيل: وروى مُسلم: عَن جَابر:"أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى يَوْم خَيْبَر عَن (أكل) لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل". وَفِي رِوَايَة:"أكلنَا يَوْم خَيْبَر لُحُوم الْخَيل وحمر الْوَحْش، ونهانا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الْحمر الْأَهْلِيَّة".

قيل لَهُ: وَقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن خَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله عَنهُ:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير". وَقد أجَاب بعض أَصْحَابنَا عَن الْأَحَادِيث الأول فَقَالَ: هِيَ مَحْمُولَة على حَالَة المخامص، وَهِي كَانَت أغلب حالات الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم. وَفِي الصَّحِيح:"أَنهم مَا دخلُوا خَيْبَر إِلَّا وهم جِيَاع". فَلَا حجَّة بِتِلْكَ الْحَال على الْإِطْلَاق، وَفِيه نظر: فَإِن الْإِبَاحَة لَو كَانَت لأجل الْجُوع أَو المخمصة لما اخْتصّت الْإِبَاحَة بِالْخَيْلِ. /

(بَاب من نحر نَاقَة أَو ذبح شَاة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر)

لإِطْلَاق قَوْله تَعَالَى: {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت