بيوتها". وَهَذَا مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان الثَّوْريّ رَحِمهم الله."
البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:"قدم النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، فَقَالَ: من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم (وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم) ".
(بَاب لَا يجوز استقراض الْحَيَوَان)
بِدَلِيل إِجْمَاع الْمُسلمين على عدم جَوَاز استقراض الْإِمَاء.
فَإِن قيل: روى مَالك: عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / أَنه قَالَ: