فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 762

(بَاب الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بذلك(الْوضُوء) مَا شَاءَت من الْفَرَائِض / والنوافل فَإِذا خرج الْوَقْت بَطل وضوءها)

الطَّحَاوِيّ: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا:"أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَتَت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض وَلَا يَنْقَطِع عني الدَّم، فَأمرهَا أَن تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وتتوضأ لكل صَلَاة".

فَظَاهر (هَذَا) الحَدِيث مَتْرُوك، لِأَن من ألزمها الْوضُوء لكل صَلَاة، خصّه بِكُل صَلَاة هِيَ فرض، وَلم يلْزمهَا الْوضُوء لكل نَافِلَة، فَصَارَ تَقْدِير الْكَلَام:"وتتوضأ لكل صَلَاة فرض"، وَنحن نضمر"تتوضأ لوقت كل صَلَاة"، لِأَن اللَّام تستعار للْوَقْت، قَالَ الله تَعَالَى: {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} ، أَي لوقت دلوكها، وَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا"، وَيُقَال: آتِيك لصَلَاة الظّهْر، أَي لوَقْتهَا، وتذكر الصَّلَاة (ويضمر لَهَا) الْوَقْت، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لأسامة بن زيد:"الصَّلَاة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت