(أول) مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر بن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:"أفطر هَذَانِ، ثمَّ رخص النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم". وَكَانَ أنس رَضِي الله عَنهُ يحتجم وَهُوَ صَائِم. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:"رِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا أعلم لَهُ عِلّة".
وروى البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن ثَابت قَالَ أنس:"مَا كُنَّا نَدع الْحجامَة للصَّائِم إِلَّا كَرَاهِيَة الْجهد".
الطَّحَاوِيّ: عَن أبي ألأشعث قَالَ:"إِنَّمَا قَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أفطر الحاجم والمحجوم لِأَنَّهُمَا كَانَا يغتابان".
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن عَائِشَة وَأم سَلمَة زَوجي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنَّهُمَا قَالَتَا:"كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يصبح جنبا فِي رَمَضَان من جماع غير احْتِلَام، ثمَّ يَصُوم ذَلِك الْيَوْم".