فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 762

عِنْد طُلُوع الْفجْر بِأَمْر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إيَّاهُم بذلك، وَقد يجوز أَن يكون ذَلِك / بالتوهم مِنْهُم أَنه وَقت الرَّمْي لَهَا، وَوَقته فِي الْحَقِيقَة غير ذَلِك. وَأمره عَلَيْهِ السَّلَام أَيْضا أَن يرموا جَمْرَة الْعقبَة قبل أَن تصيبهم دفْعَة النَّاس، لم يذكر فِيهِ رمي جَمْرَة الْعقبَة مَتى هُوَ، وَمَا رُوِيَ غير هَذَا مَحْمُول على الرُّخْصَة فِي الدّفع من مُزْدَلِفَة لَيْلًا.

(بَاب لَا ترمى جَمْرَة الْعقبَة قبل طُلُوع الْفجْر)

التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَرْمِي يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد زَوَال الشَّمْس".

(بَاب إِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر رَمَاهَا بعد ذَلِك فِي اللَّيْلَة(الَّتِي) بعده وَلَا شَيْء عَلَيْهِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"الرَّاعِي يرْعَى النَّهَار ثمَّ يَرْمِي بِاللَّيْلِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت