فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 762

ليَشْتَرِي لَهُ أضْحِية (بِدِينَار) ، قَالَ: فأشتري أضْحِية، فأربح فِيهَا دِينَارا، فأشتري أُخْرَى مَكَانهَا، فجَاء بالأضحية وَالدِّينَار إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَالَ: ضح بِالشَّاة وَتصدق بالدينار"."

وَعنهُ: عَن عُرْوَة الْبَارِقي قَالَ:"دفع إِلَيّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دِينَارا لأشتري لَهُ شَاة، فاشتريت لَهُ شَاتين، فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار، وَجئْت بِالشَّاة وَالدِّينَار إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذكر لَهُ مَا كَانَ من أمره، فَقَالَ لَهُ: بَارك الله لَك فِي صفقتك".

(بَاب(لَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل ) )

مُسلم: عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا / كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت