فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 762

حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ:"لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب".

فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.

(ذكر مَا فِي الأول من الْغَرِيب:)

القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أَي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.

(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)

أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا".

فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره:"لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع". و"من"زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.

قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.

فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ:" (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت