حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ:"لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب".
فلهذين الأثرين أثبتنا (الْخِيَار) للْمَالِك بَين الدِّينَار وَبَين التَّقْوِيم.
القلوص من النوق: الشَّابَّة أول مَا تركب، وقلص الشَّيْء يقلص قلوصا، أَي ارْتَفع، فَهُوَ قالص وقليص.
(بَاب لَيْسَ فِي الفصلان والعجاجيل والحملان زَكَاة)
أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا".
فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره:"لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع". و"من"زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.
قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.
فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ:" (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه"