(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)
إِلَّا أَن يرى الإِمَام أَن يَنْفِيه للدعارة إِلَى حَيْثُ يَنْفِي الدعار لَا الزناة.
مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن فَقَالَ: إِذا زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها (ثمَّ إِن زنت فاجلدوها) ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير". قَالَ مَالك:"قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة".
فَلَمَّا أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْأمة إِذا زنت أَن تجلد وَلم يَأْمر مَعَ الْجلد بِنَفْي، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: {فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} . علمنَا بذلك