فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 762

(بَاب يجوز الْمسْح على الجرموق)

أَبُو دَاوُد: عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا عَن وضوء رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:"كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته، فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح على عمَامَته وموقيه".

قَالَ الْجَوْهَرِي:"والموق: الَّذِي يلبس فَوق الْخُف، فَارسي مُعرب".

وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.

(بَاب لَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة)

أَبُو دَاوُد: عَن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر قَالَ:"سَأَلت جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السّنة يَا ابْن أخي، وَسَأَلته عَن الْمسْح على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت