فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 762

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ عَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح".

قيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيّ:"وَأما حَدِيث عُثْمَان فَإِنَّمَا رَوَاهُ نبيه بن وهب وَلَيْسَ كعمرو بن دِينَار، وَلَا كجابر بن زيد، وَلَا كمن روى مَا يُوَافق عَن مَسْرُوق، عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، وَلَا لنَبيه أَيْضا مَوضِع من الْعلم كموضع وَاحِد مِمَّن ذكرنَا. فَلَا يجوز إِذا كَانَ كَذَلِك أَن يُعَارض بِهِ جَمِيع من ذكرنَا مِمَّن روى بِخِلَاف ذَلِك".

وَقد روى الطَّحَاوِيّ عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم:" (أَن) ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يتَزَوَّج الْمحرم".

وَعنهُ: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي بكر رَضِي الله عَنهُ قَالَ:"سَأَلت أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ عَن نِكَاح الْمحرم فَقَالَ: وَمَا بِهِ بَأْس هَل هُوَ إِلَّا كَالْبيع"وَكَذَلِكَ روى عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت