فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 762

من الْأَعْمَال تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة"."

قيل لَهُ: هَذَا يحْتَمل وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن يكون أَرَادَ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكنه حذف الْمُضَاف وَأقَام الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه وأعربه بإعرابه.

وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ جَمِيع أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، لَكِن الْجَواب عَنهُ من وَجْهَيْن:

أَحدهمَا: أَن هَذَا مَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد، وَالْإِجْمَاع الْمَرْوِيّ بطرِيق الْآحَاد لَيْسَ بِحجَّة عِنْد أَكثر النَّاس.

سلمنَا أَنه حجَّة، لَكِن الظَّاهِر أَنهم لم يحكموا بذلك إِلَّا اتبَاعا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"من ترك الصَّلَاة فقد كفر"، (وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام) :"بَين العَبْد وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة". فَلهَذَا كَانُوا لَا يطلقون على (ترك) شَيْء (من الْأَفْعَال أَنه كفر إِلَّا ترك) الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يقل ذَلِك إِلَّا على سَبِيل التَّغْلِيظ.

بِدَلِيل مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من أَتَى حَائِضًا، أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا، فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت