فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 2721

لم يرد في المسند فيه شيء ولكن روى المزني [1] : عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال أخبرنا: ابن جريج قال: أخبرنا عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن زيد -ابن أخت نمر- سأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة: فقال نعم.

صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج"."

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم [2] وأبو داود [3] .

وقال الشافعي: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ.

وقد روى المزني أيضًا: عن الشافعي، عن سفيان [عن] [4] عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يأمرنا إذا صلى المكتوبة وأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم.

وربما حدثه فقال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها، فلا يصلي حتى يتكلم أو يتقدم [5] .

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الرحمن، أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات.

(1) السنن المأثورة (282) .

(2) مسلم (883) .

(3) أبو داود (1129) .

(4) سقط من الأصل والاستدراك من رواية المزني في السنن المأثورة وهو الصواب.

(5) السنن المأثورة (288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت