فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2721

الفرع الرابع

في لمس المرأة

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"قبلة الرجل امرأته وجسّها من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".

في نسخة"وجسها"بواو العطف لا بـ"أو".

هذا حديث صحيح [1] ، وقد أخرجه مالك في الموطأ [2] بالإسناد المذكور، وقال: إن ابن عمر كان يقول: وذكر الحديث بـ"أو".

وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود.

"القُبْلَة": معروفة ويجمع على قُبَل؛ مثل ظُلْمَة وظُلَم.

"والتقبيل": مصدر قبلته إذا بُسْتُهُ، إلا أن البَوْسَ فارسي معرب.

"والجَسُّ": اللمس، تقول: جسه بيده يجسه جسًّا، إذا لمسه. والملامسة مفاعلة من اللمس، وهو أخو المس تقول: لمست الثوب ألمُسه -بالضم- وألمِسه -بالكسر- ولامسته ملامسةً.

وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه لاجتماعهما في المعنى، ولأن الجماع لمس وزيادة.

وسيردُ الخِلاف في الحكم المترتب على التسمية عند الأئمة.

وقوله:"من الملامسة": خبر المبتدأ الذي هو قبلة الرجل، وإنما قال:"من"

(1) قال ابن عبد البر: وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، من حديث سالم، ونافع عنه."الاستذكار" (3/ 45) .

(2) الموطأ (1/ 65 رقم 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت