فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2721

الفصل الرابع

في بيع ما لم يقبض

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى[يستوفيه".

أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] [1] يقبضه"."

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.

فأما مالك [2] فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [3] فأخرجه عن مالك، عن نافع.

وأما مسلم [4] فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] [5] عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.

وأما أبو داود [6] فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.

"ابتاع"افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.

و"الطعام"كل ما يقتات ويؤكل.

(1) ما بين المعقوفتين ليست في"الأصل"والمثبت من مسند الشافعي (1/ 189) وما بعده يدل على أن المؤلف يتكلم على روايتين والعزو يؤكد هذا.

(2) الموطأ (1310، 1311) .

(3) البخاري (2136) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك.

(4) مسلم (1526) .

(5) في"الأصل": وأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وهو انتقال نظر من الناسخ ثم أعاده على الصواب كما أثبتناه.

(6) أبو داود (3492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت