الفصل الرابع
في بيع ما لم يقبض
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى[يستوفيه".
أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] [1] يقبضه"."
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
فأما مالك [2] فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [3] فأخرجه عن مالك، عن نافع.
وأما مسلم [4] فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] [5] عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.
وأما أبو داود [6] فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.
"ابتاع"افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.
و"الطعام"كل ما يقتات ويؤكل.
(1) ما بين المعقوفتين ليست في"الأصل"والمثبت من مسند الشافعي (1/ 189) وما بعده يدل على أن المؤلف يتكلم على روايتين والعزو يؤكد هذا.
(2) الموطأ (1310، 1311) .
(3) البخاري (2136) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
(4) مسلم (1526) .
(5) في"الأصل": وأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وهو انتقال نظر من الناسخ ثم أعاده على الصواب كما أثبتناه.
(6) أبو داود (3492) .