فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 2721

الفرع الرابع

في أولى الأوقات بالصلاة

لم يرد في المسند عن الشافعي في هذا المعنى حديث, ولكن قد قال الزعفراني: قال الشافعي: أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك، عن عبد اللَّه بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة -وكانت ممن بايع النبي -صلى الله عليه وسلم -- أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال:"الصلاة في أول وقتها".

هذا الحديث أخرجه أبو داود، والترمذي [1] .

وفي الباب: عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة.

وقد ذكرنا في الفرع الأول بيان المذاهب في اختيار الأئمة وأقوالهم في المواقيت وأولى الأوقات بالصلاة فلم نعده.

(1) سبق تخريجه والتنبيه على ضعفه قبل قليل تحت حديث أسفروا بالصبح، فانظره هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت