وَفيِه سِتّة فصُولٍ
الفصل الأول: في طَلاقِ السُّنةِ وَالبدعةِ
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس [فتلك] [1] العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع [عبد الرحمن] [2] بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر -وأبو الزبير يسمع- فقال:"كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: مُره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [3] في قِبل عدتهن أو لقبل عدتهن"، الشافعي يشك.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد:"أنه كان يقرأها كذلك".
(1) في"الأصل": وذلك، وهو تحريف، والمثبت من"الأم" (5/ 180) والمعرفة (5/ 449) .
(2) في"الأصل": عبد الله، وهو تحريف، والمثبت من المصادر السابقة.
(3) سورة الطلاق، الآية (1) .