أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد موْلى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:"جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عِفَاصَها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".
هكذا جاء في المسند، وقد أخرجه المزني عن الشافعي -رضي الله عنهما- بهذا الإسناد واللفظ، ثم قال:"فَضَالَّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فَضَالَّة الإبل؟ قال: فمالك ولها؟! معها سقاؤها و [حذاؤها] [1] تَرِدُ الماءَ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
هذا حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك فأخرجه [2] بتمامه مثل المزني.
وأما البخاري فأخرجه [3] عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم فأخرجه [4] عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك بطوله.
وأما أبو داود فأخرجه [5] عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة مثل المزني.
وأما الترمذي فأخرجه [6] عن قتيبة مثل أبي داود.
(1) في"الأصل":"وسقاؤها"كالتي قبلها، وهو سبق قلم أو انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من مصادر التخريج الآتية.
(2) الموطأ (1444) .
(3) البخاري (2429) .
(4) مسلم (1722) .
(5) أبو داود (1704) .
(6) الترمذي (1372) .