الباب الثالث
في الأيام المنهي عن صومها مما لم يرد في المسند منها شيء
وإنما قد أخرج المزني: عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري [1] ومسلم [2] .
وأخرج المزني [3] : عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- سمعته يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري [4] ، ومسلم [5] ، وقد أخرجه الشافعي أيضًا في المسند وقد تقدم ذكره في باب صلاة العيد.
وأخرج المزني [6] : عن الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن
(1) البخاري (1993) . من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء عنه بنحوه.
(2) مسلم (1138) .
(3) "السنن المأثورة" (177) .
(4) البخاري (1990) .
(5) مسلم (1137) .
(6) "السنن المأثورة" (397) .