فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 2721

الفصل الثالث

في نفقة المماليك

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم [1] عن أبي الطاهر، [عن ابن وهب] [2] عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج. وأخرجه مالك في الموطأ [3] قال: بلغني أن أبا هريرة قال: وذكر الحديث.

قوله:"للملوك"بلام الملك دليل على وجوب النفقة له واستحقاقه لها، والجار والمجرور في موضع الخبر، والمبتدأ طعامه وكسوته عطف عليه، التقدير: طعام المملوك وكسوته يملكها.

وإنما قدم الخبر لأنه آكد في المعنى، ولأنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك الطعام والكسوة واستحقاقه؛ فقدم ما هو أعنى به وعنده أهم.

وقوله:"بالمعروف"يريد لا إسراف فيه ولا تقتير بل وسطًا من الحال.

وقوله:"ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"قال الشافعي: يعني -والله أعلم- إلا ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه يومًا أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز عنه فيما بقي.

والمذهب: أن نفقة المماليك واجبة، فإن كان العبد صغيرًا أو غير مكتسب

(1) مسلم (1662) .

(2) من مسلم.

(3) الموطأ (2/ 747 رقم 40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت