فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 2721

الباب الثاني

في الأواني

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في الجلود

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال:"مَرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال - صلى الله عليه وسلم:"إنما حَرُم أَكْلُها"."

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما"

على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال - صلى الله عليه وسلم: إنما حَرُمَ أَكْلُها"."

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ [1] ، والبخاري [2] ومسلم [3] ، وأبو داود [4] والترمذي [5] ، والنسائي [6] .

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ.

وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد"أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة فقال:"

(1) الموطأ (2/ 397 رقم 16) .

(2) البخاري (5531، 5532) .

(3) مسلم (363) .

(4) أبو داود (4120 - 4122) .

(5) الترمذي (1727) وقال: حسن صحيح.

(6) النسائي (7/ 171 - 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت