فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 2721

وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.

وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت