فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 2721

الفصل الثاني

في الجمع بين الصلاتين

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول في الجمع مطلقا

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره"أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا".

هكذا أخرجه في كتاب"استقبال القبلة" [1] وعاد أخرجه في كتاب اختلاف"علي وعبد الله" [2] بالأسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك.

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك [3] : فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد فيه حديثًا طويلًا يتعلق بعين تبوك ومائها.

وأما مسلم [4] : فأخرجه عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن

(1) الأم (1/ 77) .

(2) الأم (7/ 185) .

(3) الموطأ (1/ 136 رقم 2) .

(4) مسلم (706) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت