فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2721

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

ويشتمل على ستة أبواب

الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول

الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] [1] صلاحها

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..."يعني بنحوه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك [2] فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.

(1) في"الأصل": يبدوا، والصواب حذف الألف من آخره.

(2) الموطأ (1281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت