الفصل الثالث
في الكفن
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك [1] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن هشام وقالت: ثلاثة أثواب يمانية.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن هشام وزاد فيه: فقال لعائشة: إنهم يزعمون أنه قد كان كفن في بردة حبرة.
قالت عائشة:"قد جاءوا ببرد حبرة ولم يكفنوه" [4] .
وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام.
وأما الترمذي [6] : فأخرجه عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام.
(1) الموطأ (1/ 223 رقم 5) .
(2) البخاري (1264) .
(3) مسلم (941) .
(4) لفظ الزيادة عند مسلم"أما الحُلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال: لو رضيها الله -عز وجل- لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها."
(5) أبو داود (3151) .
(6) الترمذي (996) . وقال: حسن صحيح.