أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك [1] : فأخرجه عن الزهري بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن القعنبي.
وأما النسائي [5] : فأخرجه عن قتيبة.
كلهم عن مالك، إلا أن مسلمًا قال في بعض طرقه:"ركعة من الصلاة مع الإِمام".
وقال النسائي في بعض طرقه:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة" [6] .
وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب من رواية المزني [7] عنه.
وقد تقدم القول في حكم هذا الحديث فيما سلف من الكتاب.
قال الشافعي: فكان أقل ما في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فقد أدرك الصلاة"إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلها أربعًا.
قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] .
(1) الموطأ (1/ 42 رقم 15) .
(2) البخاري (580) .
(3) مسلم (607) .
(4) أبو داود (1121) .
(5) النسائي (1/ 274) .
(6) ولفظه هناك في سننه (1/ 274 - 275) :"من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".
(7) السنن المأثورة (110) .
(8) وانظر الأم (1/ 205 - 206) .