فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 2721

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك [1] : فأخرجه عن الزهري بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي [5] : فأخرجه عن قتيبة.

كلهم عن مالك، إلا أن مسلمًا قال في بعض طرقه:"ركعة من الصلاة مع الإِمام".

وقال النسائي في بعض طرقه:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة" [6] .

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب من رواية المزني [7] عنه.

وقد تقدم القول في حكم هذا الحديث فيما سلف من الكتاب.

قال الشافعي: فكان أقل ما في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فقد أدرك الصلاة"إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلها أربعًا.

قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] .

(1) الموطأ (1/ 42 رقم 15) .

(2) البخاري (580) .

(3) مسلم (607) .

(4) أبو داود (1121) .

(5) النسائي (1/ 274) .

(6) ولفظه هناك في سننه (1/ 274 - 275) :"من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".

(7) السنن المأثورة (110) .

(8) وانظر الأم (1/ 205 - 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت