فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 2721

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله

وفيه خمسة أبواب:

الباب الأول في تحريم القتل

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير [نفس] " [1] .

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث، وعاد أخرجه في كتاب"جراح العمد"بهذا الإسناد ولم يسم الثقة، وقال: ابن سهل بن حنيف وفيه:"لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".

هذا حديث صحيح، قد أخرجه الترمذي والنسائي وذكر اعتذار عثمان ومناشدته أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عزم مَنْ عَزَمَ على قتْلهِ وحَصَرَهُ في دارهِ.

وأما الترمذي [2] : فأخرجه عن أحمد [بن عبدة] [3] الضبي، عن حماد بن زيد بالإسناد.

وقال: روى حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه.

ورواه القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان.

قال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) من الأم (6/ 3) .

(2) الترمذي (2158) وقال: حسن.

(3) تكررت في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت