وفيه ثلاث فصول
الفصل الأول في نفقة الزوجية
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هندًا بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يُدخِل عليَّ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته أن هندًا أم معاوية جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم، فهل عليَّ في ذلك من شيء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما البخاري [1] : فأخرجه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن عروة.
وأما مسلم [2] : فأخرجه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن هشام.
(1) البخاري (5359) .
(2) مسلم (1714) .