فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 2721

الباب الثاني عشر

في زكاة الفطر

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك [1] : فأخرجه بالإسناد واللفظ وقال فيه:"أو عبد أو أنثى".

وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، بالإسناد ولفظ مالك.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن القعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو دواد [4] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك.

وأما النسائي [6] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

(1) "الموطأ" (1/ 236) رقم (52) .

(2) البخاري (1504) .

(3) مسلم (984) .

(4) أبو داود (1611) .

(5) الترمذي (676) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(6) النسائي (5/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت