الباب الثاني عشر
في زكاة الفطر
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك [1] : فأخرجه بالإسناد واللفظ وقال فيه:"أو عبد أو أنثى".
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، بالإسناد ولفظ مالك.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن القعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو دواد [4] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك.
وأما النسائي [6] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
(1) "الموطأ" (1/ 236) رقم (52) .
(2) البخاري (1504) .
(3) مسلم (984) .
(4) أبو داود (1611) .
(5) الترمذي (676) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(6) النسائي (5/ 48) .