فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 2721

الفصل السابع

في دية الجنين

أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، أخبرنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها".

وأخبرنا الشافعي قال: قال قائل: ما الخبر بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجنين على العاقلة؟ قيل: أخبرنا الثقة قال الربيع: هو يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

أخرج الرواية الأولى في كتاب"جراح العمد"، وأخرج الثانية في كتاب"الديات" [1] كما ذكرنا ولم يتعرض إلى لفظ الحديث فيها والحديث هو الرواية الأولى، وقد رواه البيهقي في كتابه عن الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو وليدة.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك [2] : فأخرج الرواية التي ذكرها البيهقي.

وأما البخاري [3] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث.

وأما مسلم [4] ، وأبو داود [5] ، والنسائي [6] : فأخرجوه عن قتيبة، عن الليث.

(1) الأم (6/ 107،103) .

(2) الموطأ (2/ 651 رقم 5) .

(3) البخاري (6909) .

(4) مسلم (1681) .

(5) أبو داود (4577) .

(6) النسائي (8/ 47 - 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت