الْفصْل الحادِي عَشَر
في أحْكَامِ مُتفَرّقةٍ
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب:
"أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص [فمسها] [1] فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرم على وَلِيِّها".
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي:"في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص قال: إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها [فهي] [2] امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك".
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه فيما بلغه- عن يحيى بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الوضيء:"أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها، فقضى علي -عليه السلام- على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غره".
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر:"أنه جعل أجل العِنِّين سنة".
هكذا رواه المزني عنه، ورواه الزعفراني عنه في القديم بالإسناد:"أن عمر قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما".
(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من"الأم" (5/ 84) ، و"المعرفة" (5/ 352) ، و"سنن البيهقي" (7/ 214) .
(2) في"الأصل: وهي، والمثبت من"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 215) ، و"المعرفة" (5/ 253) ."