فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 2721

عليكم من حرج"وفي أخرى:"جناح"."

الحذف -بالخاء والذال المعجمتين-: هو أن تجعل حصاة بين أصبعيك ثم ترميها، أو تجعلها في طرف خشبة وتمسكها بيدك ثم ترميها.

قال الجوهري: المتخذفة: المقلاع.

وفقأت عينه: إذا بخصتها.

والجناح والحرج: الإثم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا نظر إلى حرم إنسان من سير الباب أو كوة الدار عمدًا؛ فله أن يقصد عينه بحصاة أو مصدرا [1] ونحو ذلك من غير تقديم إنذار، فإن أذهب عينه فلا ضمان عليه.

وقال بعض الأصحاب: لابد من يجُب تقديم الإنذار، فإن كان الباب مفتوحا فنظر فلا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له شيء من ذلك، ومتى أتلف عينه وجب عليه الضمان. وتأول الحديث على التغليظ والوعيد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدري يحك به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

أما البخاري [2] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر الحديث

(1) كذا في الأصل.

(2) البخاري (6901) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت