فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 2721

سمعت ابن عباس وسئل عن الباذق؟ الحديث.

الباذق: شراب معروف عندهم، ويحتمل أن يكون معربًا من باده، هو اسم الخمر بالفارسية.

وقال أبو عبيد: هي كلمة عربية ولم يعرفها.

وقوله:"سبق محمد الباذق"والسؤال عنه فحكم حكمًا عامًا يدخل فيه الباذق وغيره من المسكرات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغبيراء فقال:"لا خير فيها"ونهى عنها. فقال مالك: قال زيد: هي السكركة.

هكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ [1] مرسلًا عن عطاء، فقد أخرج أبو داود [2] عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء؟ وقال:" [كل] [3] مسكر حرام".

وقال أبو داود: قال أبو عبيد: الغبيراء: السكركة.

وقد روي في حديث موصول عن أم حبيبة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أنا ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير؟ فقال:"الغبيراء"؟ قالوا: نعم، قال:"لا تطعموه".

الغُبَيْراء: -بضم الغين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء تحتها

(1) الموطأ (2/ 644 رقم 10) .

(2) أبو داود (3685) .

(3) بالأصل بياض والمثبت من أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت